محمد بن الحسن الشيباني

172

كتاب الأصل ( المبسوط )

ولو قتلها غيره لم يرجع بشيء 10 وكذلك لو اشترى ثوبا فخرقه أو طعاما فأكله لم يكن له أن يرجع بنقصان العيب وإن لم يكن علم بالعيب ولبس الثوب حتى تخرق أو أكل الطعام ثم علم بعيب كان قد دلس له لم يكن له أن يرجع بشيء وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد له أن يرجع بفضل ما بين العيب والصحة وليس هذا كالأول هذا مما يصنع الناس وكذلك الحنطة إذا طحنها والسويق إذا لته كان له أن يرجع بفضل ما بينهما لأن السويق قائم بعينه وهو بمنزلة الثوب يصبغه أو يقطعه قميصا أو قباء 11 وإذا اشترى خفين أو نعلين أو مصراعي باب بيت فوجد في أحدهما عيبا فله أن يردهما جميعا